الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
145
تحرير المجلة
عساه يعترف بالحق تفاديا من تلك اليمين كما أن له تحليف اليهود والنصارى بتوراتهم وإنجيلهم ومقدساتهم وكنائسهم ونحو ذلك . مادة « 1745 » تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين . تقدم في باب الوكالة ان اليمين والنذر والعهد من الأمور التي لا يتحقق فيه الوكالة فلا يصح ان يوكل وكيلا في استماع الدعوى عنه أو الحكم عوضا منه نعم له ان يوكل في التحليف وكيلا عنه فيحلف المنكر بحضوره ويبلغ الحاكم بذلك حتى يحكم إذا تمت بقية الموازين ولكن ليس للحاكم ان يحلف الا بطلب المدعي تحليف خصمه لأنه حق له نعم له التحليف بغير طلب في موارد ذكرت ( المجلة ) أنها أربعة . مادة « 1746 » الأول . اليمين المعروفة بيمين الاستظهار وهي الدعوى على الميت بدين إذا أثبته المدعي بشهود ويلزم الحاكم تحليف المدعي الذي أقام البينة انه لم يستوف ذلك الحق بنفسه أو بوكيله من الميت ولا أبرأه ولا أحاله ولا رهن عليه ( الثاني ) إذا ظهر لمال مستحق وأثبت دعواه حلفه الحاكم على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ( الثالث ) إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه الحاكم انه لم يرض بالعيب قولا أو دلالة بتصرف كتصرف الملاك ( الرابع ) تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم بالشفعة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه ، هذا ما ذكرته ( المجلة ) من الموارد التي